# المادة 2

من [قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-21-18)

الباب الثاني: أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولة

تنسخ وتُعَوَّض على النحو التالي أحكام الفصول 200 و 342 و 1170 و 1171 و 1175 و 1176 و 1177 و 1178 و 1186 و 1188 و 1190 و 1191 و 1192 و 1194 و 1198 و 1200 و 1201 و 1204 و 1206 والفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني والفصل 1249 ، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

الفصل 200. - حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها:

1. الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛

2. الرهون الرسمية بشرط صريح؛

3. باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛

4. دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل.

لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير.

الفصل 342. - إرجاع الدائن المرتهن الشيء المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.

الفصل 1170. - الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. وهو يتعلق بشيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء، بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.

أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي يقتضي التخلي عن حيازة الشيء محل الرهن الحيازي.

وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء.

الفصل 1171. - لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.

الفصل 1175. - يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط.

يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذلك، أمكن وصف عناصر الدين والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة.

كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية وإما مجموعة من الرهون بدون حيازة، مع مراعاة رتبة كل دائن.

الفصل 1176. - يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ.

الفصل 1177. - للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد، مع مراعاة أحكام هذا الباب.

الفصل 1178. - من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت.

وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإن كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه.

الفصل 1186. - يصح رهن النقود، والسندات، والأشياء المتماثلة.

الفصل 1188. - ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي.

يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين المضمون كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، ووصف الشيء موضوع الرهن وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون.

غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد.

إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير، وكان يحوزه لحساب المدين، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن.

الفصل 1190. - يتم وصف الشيء محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة في العقد المنشئ له، من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية هذا الشيء أو صنفه، ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه.

الفصل 1191. - يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم الفعلي للشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الأغيار المتفق عليه من قبل الأطراف، مع مراعاة أحكام الفصلين 1228 و 1229 بعده.

ويحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 1192. - يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من الأوقات على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون.

يعتبر الشيء المرهون موضوع الاستبدال ضمن وعاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ الاستبدال قيمته الأصلية مضافا إليها العشر، وألا يكون محل ضمانة لفائدة دائن أو عدة دائنين آخرين.

الفصل 1194. - يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان بيده، قبل وصول هذه الأشياء، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.

الفصل 1198. - إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة، تولى رئيس المحكمة المختصة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم الأطراف.

في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة.

الفصل 1200. - تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، في وعاء كل واحد منهما، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة أو جزء منها، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه.

الفصل 1201. - يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام، مع مراعاة مبدأ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه، سواء تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة.

وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء بجزء من الدين، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء.

الفصل 1204. - يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية.

على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا.

الفصل 1206. - إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة.

وإذا تأخر الراهن عن ذلك، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة بواسطة خبرة. ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين.

ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل.


---

[2] أنظر قانون الالتزامات والعقود، الجريدة الرسمية (بالفرنسية) عدد 46 بتاريخ 12 شتنبر 1913 ، ص 78. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, p.78. )للاطلاع أنقر هنا(

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-18/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة
> - الرقم: 21.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1791894131846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
