# المادة 24

من [قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-21-18)

الباب الخامس: وكيل الضمانات

يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء، والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها، بما فيها ممارسة حق التقاضي، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا أحكام هذا القانون.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-18/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة
> - الرقم: 21.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1791894131846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
