# المادة 26

من [قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-21-18)

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن الأحكام المتعلقة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وكذا الأحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون، والشروع في العمل بالسجل المذكور.

يتعين على جميع الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أن يقوموا بنقل التقييدات المذكورة بما فيها التقييدات المعدلة واللاحقة إلى السجل الوطني، وذلك خلال أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المذكور، تحت طائلة فقدان حق الأولوية.

وتعتبر جميع التقييدات المنقولة إلى السجل الوطني منتجة لنفس الآثار القانونية التي اكتسبتها أثناء التقييد الأول، بما في ذلك ما تمنحه من حجية في مواجهة الغير وحق للأولوية مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يتعين على الإدارة إخبار أصحاب التقييدات في السجل التجاري بتاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بجميع الوسائل المتاحة.


---

[16] أنظر المادة 26 من المرسوم رقم 2.19.327 ، السالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-18/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة
> - الرقم: 21.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1791894131846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
