# المادة 3

من [قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-21-18)

الباب الثاني: أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولة › الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و 194 و 196 و 197 و 214 و 283 و 304 و 377 و 480 و 481 و 609 (الفقرة الأولى) و 823 و 839 و 894 و 973 و 1073 و 1136 (الفقرة الثانية) و 1141 (الفقرة الأولى) و 1172 و 1173 (الفقرة الأولى) و 1174 و 1181 و 1184 و 1193 (الفقرة الأولى) و 1199 (الفقرة الأولى) و 1202 و 1207 (الفقرة الأولى) و 1213 و 1214 و 1228 و 1233 و 1234 و 1235 و 1236 و 1237 و 1238 و 1239 و 1240 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود:

الفصل 11 (الفقرة الثانية). - ويعتبر من أعمال التصرف ....... وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.

الفصل 194. - الحوالة التعاقدية ................................... وقت هذا التراضي.

تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك بتراضي الطرفين.

الفصل 196. - حوالة عقود الكراء ............................... ثابت التاريخ.

وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان.

الفصل 197. - إذا حول نفس ................................. متأخرة في التاريخ.

وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

الفصل 214. - يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية:

- 1 - لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن............رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛
- 2- ..........................................................................؛
- 3- ...........................................................................؛
- 4 - لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين ..........، لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي.

الفصل 283. - ابتداء من يوم الإيداع، .............................. بثماره. والفوائد .............. وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية ................ وذمة الكفلاء.

الفصل 304. - يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، ............. لكل التزامات المُرتَهن رهنا حيازيا.

الفصل 377. - لا محل للتقادم ..................... برهن حيازي أو بدون حيازة أو برهن رسمي.

الفصل 480. - متصرفو ............................. على سبيل الُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا.

إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو الُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه ................ المسطرة المدنية.

«الفصل 481. - لا يسوغ ............................. سبيل الُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا. ويترتب ....................... وبالتعويضات.

الفصل 609 (الفقرة الأولى). - يفقد المشتري..............وعلى الخصوص:

- أ - إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛
- ب- ........................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

الفصل 823. - إذا كانت الأشياء ............ المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا، وتقع الحراسة على الثمن.

«الفصل 839. - ليس للمستعير ............... ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير.

الفصل 894. - لا يجوز للوكيل ................... حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة، ولا شطب أي رهن من الرهون الرسمية أو الرهون بدون حيازة أو التنازل ..............القانون صراحة.

الفصل 973. - لكل مالك ................ وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وأن يحل غيره ................... ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.

الفصل 1073. - للمصفي ............... وأن يقبلها، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا، وكل ذلك ..............التصفية فقط.

الفصل 1136 (الفقرة الثانية). - وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل ................. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو حق الحبس على منقول ...... للوفاء بها جميعها.

الفصل 1141 (الفقرة الأولى). - للكفيل مقاضاة المدين ............. من التزامه:

أولا- ...........................؛

ثانيا - إذا كان المدين ............................... أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

الفصل 1172. - من ليس له على الشيء إلا حق ............. عليه إلا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال.

الفصل 1173 (الفقرة الأولى). - رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح:

..............................................؛

ثانيا- ................................. ملكية المرهون.

الفصل 1174. - كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول ........ تسليمها ممكنا.

يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري.

الفصل 1181. - يمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ...... حقه في مبلغ التعويضات.

الفصل 1184. - الرهن الحيازي للمنقول ..... الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب.

الفصل 1193 (الفقرة الأولى). - الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن رهنا حيازيا شيئا معينا، يخول...............الحق في التعويض.

الفصل 1199 (الفقرة الأولى). - يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين:

أولا - ..............................................

ثانيا - ..............................................

ثالثا - المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن.

الفصل 1202. - لا يحق للمدين ............ يطلب استرداد نصيبه من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، ما دام الدين لم يدفع بتمامه.

ولا يحق كذلك للدائن ............ أن يرد الشيء المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.

الفصل 1207 (الفقرة الأولى). - لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا، أو أن يرهنه........... لمصلحته الشخصية، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة.

الفصل 1213. - إذا وفى المدين .............. إلا باعتباره مجرد مودع لديه.

الفصل 1214. - إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين، ................ هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون.

الفصل 1228. - يجوز لمن .......................... الرهن الثاني. ويطبق هذا الحكم ......... قد سلم إلى الشخص المودع لديه.

وفي حالة تعدد الرهون الحيازية، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل إنشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لإنشاء الرهن.

الفصل 1233. - بطلان الالتزام ..... الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

الأسباب التي توجب .......... الرهن أو انقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

(الباقي لا تغيير فيه.)

الفصل 1234. - ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:

أولا - بتنازل الدائن المُرتَهن عن الرهن؛

ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛

.......................................................

........................................................

خامسا - بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الرهن؛

سادسا - إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛

سابعا - بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.

الفصل 1235. - يمكن أن يكون ............ به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين.

غير أن تسليم الشيء المرهون .............. تنازل الدائن المرتهن عن الرهن.

الفصل 1236. - ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من .............. أو الهلاك.

الفصل 1237. - ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة، حسب الحالة، موحق الملكية لشخص واحد. غير أنه لا ينقضي بذلك ويحتفظ الدائن المُرتَهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم .......... ديونهم من الشيء المرهون.

وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.

الفصل 1238. - الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا................... حق الراهن.

غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي ..... لا يضر بالدائنين المُرتَهنين.

الفصل 1239. - يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن، دون الإخلال. ........ الوفاء وبطلانه.

الفصل 1240. - تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي ............. دائنين مرتهنين آخرين، دون الإخلال .............. المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه فائض.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 21.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-18/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة
> - الرقم: 21.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.76%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1791894131846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
