# المادة 14

من [قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/loi-21-90)

الباب الأول: أحكام عامة

للإدارة أن تسمح للحاصل على اذن للقيام باستكشاف الهيدروكاربورات أو رخصة للتنقيب عنها أو امتياز لاستغلالها، إذا لم يتم تراض بينه وبين مالك الأرض التي سيجري فيها ذلك، بأن يحتل موقتا داخل المساحة التي يسلمها الاذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمتياز الإستغلال البقع الأرضية اللازمة لمباشرة التنقيب أو الإستغلال أو نقل الهيدروكاربورات أو إقامة السكك الحديدية والمعامل والصناعات الملحقة بذلك.

وتستثنى بقوة القانون من نطاق الاحتلال الموقت الأراضي المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه.

ويصدر القرار الاداري القاضي بالاحتلال الموقت بعد اجراء معاينة على عين المكان يحضرها وجوبا مالك الأرض والحاصل على الإذن للقيام بالاستكشاف أو رخصة التنقيب أو إمتياز الإستغلال ويشارك فيها ممثلو الإدارة والسلطة المحلية ورئيس مجلس الجماعة المعنية.

ولا يباشر الاحتلال الموقت إلا بعد أن يدفع المستفيد منه الى مالك الأرض التعويض الأول السنوي الذي تحدده المحكمة الابتدائية، ويكون حكم المحكمة نافذا ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

وإذا لم يدل مدعو ملكية الأرض المحتلة بسندات تثبت ملكيتهم أو كانت السندات المدلى بها تبدو غير صحيحة فإن الاحتلال الموقت يمكن أن يتم قبل أن تبت المحاكم في النزاع المتعلق بالملكية، وذلك فور ايداع المستفيد من الاحتلال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية باسم مدعي ملكية الأرض الواردة أسماؤهم في القرار الاداري المشار إليه أعلاه مبلغ التعويض الأول السنوي الذي حددته المحكمة الابتدائية وفق ما هو منصوص عليه أعلاه.

وفي هذه الحالة تقوم السلطات المحلية بتعليق إعلانات تتضمن بيان العقارات المحتلة وأسماه من يدعون ملكيتها ومبلغ التعويض المستحق عن الاحتلال، وإذا لم يقع اعتراض على ذلك خلال سنة تبتدئ من تاريخ القيام بهذا الاعلان يدفع كاتب الضبط مبلغ التعويض إلى مدعي ملكية الأرض، ويسلم التعويض المودع بكتابة الضبط إلى المالك الحقيقي لها إذا أدلى بالمستندات التي تثبت ملكيته داخل أجل السنة المنصوص عليه أعلاه.

وفي حالة وقوع اعتراض يبقى مبلغ التعويض مودعا إلى أن يصدر حكم قضائي بتعيين مستحقه.

إذا استمر الإحتلال الموقت أكثر من ثلاث سنوات أو صارت الأرض بسبب الأشغال التي أجريت فيها غير صالحة للاستعمال التي كانت مخصصة له قبل ذلك، جاز لمالكها أن يجبر حائز الاذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال على شراء الأرض المحتلة بالثمن الذي يرضاه الطرفان أو تحدده المحكمة الإبتدائية في حالة عدم اتفاقهما على ذلك، ولا يجوز أن يكون هذا الثمن دون قيمة الأرض قبل تاريخ الإحتلال.

يمارس حق. الإحتلال الموقت طوال مدة سريان مفعول الإذن للقيام بالإستكشاف أو رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال بشرط أن تستخدم الأراضي المحتلة فعلا للغرض المنصوص عليه في هذه المادة، ولا يحول هذا الحق دون تطبيق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-90/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 21.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2000 (2000-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.91.118%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1783932478206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
