# المادة 22

من [قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/loi-21-90)

الباب الثالث: في التنقيب

لا تمنح رخصة التنقيب إلا لشخص معنوي أو عدة أشخاص معنوية تكون الرخصة مشتركة بينها على وجه الشيوع، ويصدر بمنح الرخصة قرار إداري يبلغ إلى الحاصل عليها وينشر في الجريدة الرسمية.

لا تمنح رخصة التنقيب إلا لمن أثبت أنه يتمتع بالمؤهلات التقنية والمالية اللازمة لإنجاز أعمال التنقيب والتزم بتنفيذ برامج أدنى للاشغال المطلوب القيام بها يكون مشفوعا بتعهد مالي يناسب ذلك وبجدول زمني يتضمن توقيتا تقديريا لمختلف مراحل إنجاز البرامج الملتزم بتنفيذه.

يمكن أن تكون رخصة التنقيب مصحوبة بالتزام الحاصل عليها بتقديم كفالة لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية.

تحدد بنص تنظيمي شروط إيداع طلبات رخص التنقيب وتمديداتها.


---

[4] تم تتميم أحكام المادة 22 (الفقرة 4) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.99.340 السالف الذكر. - أنظر المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.99.340 السالف الذكر: المادة الثالثة: " تظل امتيازات الاستغلال الجارية صلاحياتها أو المجدد العمل بها في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خاضعة إلى حين انصرام أجلها للحكام القانونية الجاري بها العمل وقت منحها. يتمتع الأشخاص المعنويون الحاصلون على رخص تنقيب في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بمهلة مدتها 180 يوما من تاريخ نشر الأحكام التنظيمية المشار إليها في المواد 22 و 43 و 44 و 46 من القانون الآنف الذكر رقم 21.90 كما وقع تغييرها بهذا القانون ليختاروا إما الاستمرار في الخضوع للحكام الواردة في الاتفاقات النفطية التي تهمهم وإما الاستفادة من أحكام القانون المذكور، كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون. وفي هذه الحالة الأخيرة يجي التوفيق بين الاتفاقات النفطية المذكورة والأحكام الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 والموافقة عليها طبقا للمادة 34 من القانون الآنف الذكر".

> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-90/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 21.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2000 (2000-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.91.118%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1783932478206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
