# المادة 7

من [قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/loi-21-90)

الباب الأول: أحكام عامة

يحق لصاحب رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال الذي وفى بإلتزاماته المتعلقة برخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال في الأجل المحدد لذلك أن يتخلى عن رخصته أو امتيازه جزئيا أو كليا.

عندما تمنح رخصة التنقيب أو امتياز الإستغلال لمجموعة من المستفيدين فإن تخلي واحد أو عدد منهم لا يؤدي الى إلغاء جزئي أو كلي للرخصة أو الامتياز بشرط أن يتحمل المستفيد أو المستفيدون الباقون جميع الالتزامات التي كان قد تعهد بها المتخلي أو المتخلون.

غير أنه فيما يتعلق بالامتياز، فإن الدولة تتمتع بحق الأولوية للتصرف في جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه، ويجب أن يمارس هذا الحق في أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغ التخلي إلى الادارة.

إذا قررت الدولة أن تأخذ لحسابها جميع أو بعض الامتياز المتخلى عنه، فإن التجهيزات والادوات والاراضي اللازمة للاستغلال تعاد إليها بدون مقابل في حالة تسمح بمتابعة استغلال الحقل استغلالا عاديا.

إذا لم تمارس الدولة حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة ولم يأخذ المستفيد أو المستفيدون الآخرون من الامتياز لحسابهم الجزء المتخلى عنه، يجب على صاحب الامتياز المتخلي أن ينظف الموقع على نفقته وفق الشروط المعمول بها عموما في الصناعة النفطية، وفي هذه الحالة، فإن العقارات الثابتة الناتجة عن أشغال الإستغلال كالخزانات والقنوات وأنابيب المياه والمستودعات والصهاريج ووسائل التخزين وأنابيب نقل الهيدروكاربورات والمخازن والمكاتب ومحلات الورش الغير القابلة للتفكيك والموانئ والأحواض والمرافئ والسدود والأرصفة وكاسرات الأمواج والأرصفة الغاطسة والسكك الحديدية والطرق والقناطر وكل وسائل النقل وأدوات تجهيز الآبار النفطية تصير ملكا للدولة بدون مقابل، وذلك إذا لم يبد صاحب الامتياز رغبته في إستعمال هذه الأملاك والمنشئات للقيام باستغلالات أخرى بالمغرب .


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-90/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 21.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2000 (2000-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.91.118%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1783932478206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
