# المادة 116-6

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثالث: التحقيق الإعدادي › الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 إلى 116-4 أعلاه.

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.

ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف عن وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.


> الإحالة: المادة 116-6 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/116-6
> - المادة: المادة 116-6
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
