# المادة 161

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثالث: التحقيق الإعدادي › الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي › الفرع الأول: الوضع تحت المراقبة القضائية

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية:

- 1) عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛
- 2) عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق؛
- 3) التردد أو عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛
- 4) إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛
- 5) التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛
- 6) الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق؛
- 7) الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛
- 8) إغلاق الحدود؛
- 9) تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛
- 10) المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛
- 11) المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛
- 12) الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛
- 13) إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر؛
- 14) عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.

يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور.

- 15) عدم إصدار الشيكات؛
- 16) عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛
- 17) تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
- 18) إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه؛
- 19) الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.


---

[105] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 161 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

[106] تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.93.162 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بموجب المادة 103 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، وأصبحت تقابل المواد من 65 إلى 69 من الظهير المنسوخ المواد من 61 إلى 72 من القانون رقم 28.08 المذكور (الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.

[107] المواد من 90 إلى 93 أصبحت تقابلها المواد من 94 إلى 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 161 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/161
> - المادة: المادة 161
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
