# المادة 175-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثالث: التحقيق الإعدادي › الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي › الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي

لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية:

- 1- تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛
- 2- وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛
- 3- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛
- 4- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛
- 5- وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛
- 6- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛
- 7- منع المتهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛
- 8- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه.


---

[113] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 175-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 175-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/175-1
> - المادة: المادة 175-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
