# المادة 196

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثالث: التحقيق الإعدادي › الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة

إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها.

لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف.

غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به. وعلى قاضي التحقيق أن يبت في شأن هذه الملاحظات داخل أجل 24 ساعة.


---

[124] تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 196 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 196 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/196
> - المادة: المادة 196
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
