# المادة 224

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثالث: التحقيق الإعدادي › الباب الرابع عشر: استئناف أوامر قاضي التحقيق

يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية.

غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية.

يمكن للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص.

يقدم الطرف المدني استئنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار.


> الإحالة: المادة 224 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/224
> - المادة: المادة 224
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
