# المادة 304

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم › القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام › الباب الأول: الجلسات › الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.

يأمر بانسحاب الشهود والخبراء.

يشرع آنذاك في دراسة الدعوى.

تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات.

يمكن وفق النظام التقني المعتمد، تسجيل ما راج بكل جلسة.

وتفرغ في هذه الحالة، التسجيلات في محاضر قانونية تكون لها نفس حجية محاضر الجلسات المحررة يدويا.

يمكن أن تذيل بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن للأطراف الحصول على نسخة من المحاضر المذكورة ورقيا أو على دعامة إلكترونية.


---

[155] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 304 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 304 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/304
> - المادة: المادة 304
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
