# المادة 384-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم › القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم › الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات › الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم

يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه مع تسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها.

كما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بواسطة تقنيات الاتصال عن بعد، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وفي هذه الحالة، يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة القضائية بتسليم الاستدعاء للمتهم وللضحية والشهود عند الاقتضاء.

يحرر الاستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 308 من هذا القانون مع مراعاة الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 309 أعلاه.

تراعى في جميع الأحوال الحقوق المخولة للدفاع.


---

[183] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 384-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 384-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/384-1
> - المادة: المادة 384-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
