# المادة 41-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم › الباب الثالث: النيابة العامة › الفرع الثاني: وكيل الملك

لا يمكن سلوك مسطرة الصلح إلا إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول 401 و 404 (البند 1) و 425 و 426 و 441 (الفقرة الثانية) و 445 و 447-1 و 447-2 و 447-3 و 505 و 517 و 520 و 523 و 524 و 525 و 526 و 538 و 540 و 542 و 547 و 549 (البندين الأخيرين) و 553 (الفقرة الأولى) و 571 من مجموعة القانون الجنائي، والمادة 316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.

إذا تراضى الطرفان على الصلح، فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما وحضور محاميهما عند الاقتضاء، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل الملك.

يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء أداء المشتكى به غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر.

يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح.

توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط.

تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه.


---

[25] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 41-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 41-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/41-1
> - المادة: المادة 41-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
