# المادة 429

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم › القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم › الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات › الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم

لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية.

ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس.

إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين، فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها.

في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضو الأصلي الذي حدث له مانع، ثم تعاد المداولات بكاملها.

يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه الغاية.


> الإحالة: المادة 429 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/429
> - المادة: المادة 429
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
