# المادة 448

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم › القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم › الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات › الفرع الرابع: المسطرة الغيابية

إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية.

تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع إن وجد.

في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و 444 أعلاه، تأمر المحكمة بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله تحت طائلة التصريح ببطلان المسطرة الغيابية.

إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية.


---

[210] تم تتميم وتغيير المادة 448 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 448 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/448
> - المادة: المادة 448
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
