# المادة 460

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث › القسم الأول: أحكام تمهيدية

يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.

يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها.

يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.

لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم.

يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً.

يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من هذا القانون.

ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.

يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث.

تتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك.


---

[217] تم تغيير وتتميم المادة 460 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 89.18 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 460 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 460 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/460
> - المادة: المادة 460
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
