# المادة 47-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم › الباب الثالث: النيابة العامة › الفرع الثاني: وكيل الملك

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، أن يطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية:

- 1- إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛
- 2- إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛
- 3- إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛
- 4- إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره.


---

[30] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 47-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 47-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/47-1
> - المادة: المادة 47-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
