# المادة 479

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث › القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم › الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين.

لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، ومحامي الأطراف والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والمساعدون والمساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.

يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك.

يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحداث بدون ارتداء البذلة الرسمية، ويشمل هذا الأمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي الأطراف.


---

[232] تم تغيير المادة 479 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 36.10 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 479 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 479 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/479
> - المادة: المادة 479
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
