# المادة 500

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث › القسم الثالث: الحرية المحروسة

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها.

في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.

إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و 1.200 درهم.


> الإحالة: المادة 500 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/500
> - المادة: المادة 500
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
