# المادة 501-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث › القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون.


---

[249] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 501-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 501-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/501-1
> - المادة: المادة 501-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
