# المادة 502

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث › القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب.

يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت.


> الإحالة: المادة 502 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/502
> - المادة: المادة 502
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
