# المادة 527

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية › القسم الأول: النقض › الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف › الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره

يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحالات الآتية:

- 1- بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضرا أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعلا في ذلك اليوم؛
- 2- بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 أعلاه، أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛
- 3- بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394 أعلاه.

لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به أيا كان وصف القرار المطعون فيه بالنقض.


---

[259] تم تتميم المادة 528 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 527 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/527
> - المادة: المادة 527
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
