# المادة 542

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية › القسم الأول: النقض › الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطراف › الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات

تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو بطلب من دفاع الأطراف إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين أو إلى هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو الهيئة، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.

يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أو هيئتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها.

يتم البت من قبل مجموع غرف محكمة النقض بواسطة هيئة تتألف من رؤساء الغرف وقيدوميها، بالإضافة إلى أعضاء الغرفتين اللتين قررتا الإحالة.


---

[266] تم تغيير وتتميم المادة 542 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 542 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/542
> - المادة: المادة 542
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
