# المادة 564

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية › القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات

يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.

لا يقبل الطلب، إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط.

تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.

يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.

يقع تبليغ الأمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خلال خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط محكمة النقض.

تبت المحكمة بعد إجراء بحث، في مدى صحة الادعاء.

إذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع للطالب.


---

[276] تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 564 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 564 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/564
> - المادة: المادة 564
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
