# المادة 567-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية › القسم الثالث: المراجعة

تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.

تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية.

تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب.

باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إيداع طالب المراجعة مبلغ 20.000 درهم بصندوق المحكمة.

تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بها، وتبت في قبول طلب المراجعة داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات. ولا تقبل قراراتها أي طعن.

يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب.


---

[279] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 567-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 567-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/567-1
> - المادة: المادة 567-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
