# المادة 580

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الخامس: مساطر خاصة › القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي استعجالي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة.

يقبل القرار الصادر بموجب الفقرة الأولى أعلاه الطعن من طرف النيابة العامة أو الطرف الطالب أو دفاعه بالاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

تبت محكمة الاستئناف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إحالة الملف عليها وذلك بموجب قرار غير قابل لأي طعن.


---

[284] تم تتميم المادة 580 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 580 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/580
> - المادة: المادة 580
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
