# المادة 589

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الخامس: مساطر خاصة › القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.

يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عموميا أو خاصا، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.

يحق لمن كان حائزا لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمنا عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.


> الإحالة: المادة 589 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/589
> - المادة: المادة 589
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
