# المادة 613-2

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار › القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية › الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية

يمكن لضابط الشرطة القضائية، من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة السجنية. وينجز محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه ومراجع القرار القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية وتاريخ إيداعه في المؤسسة السجنية.

يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 24 ساعة إضافية بإذن من النيابة العامة بمكان الإيقاف. يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز محضر بذلك، ويشعر الشرطة القضائية المختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإيداع في السجن.

تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص المحكوم عليه، ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية.


---

[298] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 613-2 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 613-2 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/613-2
> - المادة: المادة 613-2
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
