# المادة 616

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار › القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية › الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك سجلات الاعتقال.

يقوم قاضي الأحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر.

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز الإيداع والمؤسسات السجنية.

تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة.


---

[301] تم نسخ وتعويض المادة 616 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 616 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/616
> - المادة: المادة 616
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
