# المادة 64-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثاني: إجراءات البحث › الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر المهني.

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات، أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أن يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل الخدمات.

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية.

يتعين وضع المعطيات المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة استعجالية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل بالانتداب.


---

[44] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 64-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 64-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/64-1
> - المادة: المادة 64-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
