# المادة 640

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار › القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية › الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني

لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:

- 1- تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛
- 2- الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.

لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات، مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده.

يقبل مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني المنازعة وفقا لمقتضيات المادة 596 من هذا القانون من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو طالب الإكراه البدني داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ الإشعار أو العلم بصدور المقرر القضائي، وتبت المحكمة فيه ولو في غيبة الأطراف بموجب مقرر غير قابل لأي طعن.


---

[318] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 640 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 640 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/640
> - المادة: المادة 640
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
