# المادة 647-9

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار › القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية › الباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلة › الفرع الأول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة.

يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون.

يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه.

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه.


> الإحالة: المادة 647-9 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/647-9
> - المادة: المادة 647-9
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
