# المادة 692

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار › القسم الثالث: رد الاعتبار › الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي

لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل سنتين.

غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة الصادرة من أجل جنحة غير عمدية، أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية.

إذا تعلق الأمر بعقوبة الغرامة فقط، فإنه يمكن طلب رد الاعتبار بمجرد أدائها.

يرفع هذا الأجل إلى أربع سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

يبتدئ سريان الأجل، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، ومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة.

وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.

في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، يحسب الأجل الساري للعقوبة الزجرية.


---

[348] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 692 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 692 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/692
> - المادة: المادة 692
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
