# المادة 733

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي › القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي › الباب الرابع: التسليم

يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاعتقال.

إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهرا آخر.

يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة، إذا لم تصل خلال الأجل المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة 728 أعلاه.

تبت محكمة النقض في شأن الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني، ويتم البت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام.

إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكور، فإن المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 و 730 و 731 وما يليها من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 733 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/733
> - المادة: المادة 733
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
