# المادة 734

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي › القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي › الباب الرابع: التسليم

يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم. ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية.

غير أنه يمكن البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليم، إذا قدم من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل.

يبين في طلب الإفراج المؤقت الأسباب التي تحول دون تنفيذ قرار التسليم داخل أجل معقول في غير الأحوال المشار إليها في المادتين 737 و 737-1 أدناه.


---

[377] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 734 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 734 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/734
> - المادة: المادة 734
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
