# المادة 737-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي › القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي › الباب الرابع: التسليم

باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابعة لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتاً الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه:

- 1 - في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛
- 2 - في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استلام المعني بالأمر داخل الأجل الذي تحدده الاتفاقية أو القانون لذلك؛
- 3 - في حالة إلغاء الدولة الطالبة للأمر بالبحث وإلقاء القبض على الشخص المطلوب في التسليم؛
- 4 - في حالة إلغاء مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده.

يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مرفقا بوثيقة الإلغاء أو التنازل.

يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص على الغرفة الجنائية التي تدرجه بإحدى جلساتها للتصريح بتسجيل الإلغاء أو الإشهاد على التنازل.


---

[379] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 737-1 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 737-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/737-1
> - المادة: المادة 737-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
