# المادة 745

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي › القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي › الباب الرابع: التسليم

تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.

تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة.

يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.

يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن سير الإجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها، عند إرسال هذه الأشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء.


> الإحالة: المادة 745 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/745
> - المادة: المادة 745
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
