# المادة 82-5

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها › القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين › الباب الأول: حماية الضحايا

يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:

- – رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
- – حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
- – تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.

يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82 و 7-82 أدناه، حسب الأحوال.

المادة 82-5-1  إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها مع حماية البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بها، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية.

يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.

تأمر السلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سلامته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وبحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على الأضرار التي لحقت به.

يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثين يوما إذا توفرت أسباب جدية بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور. ويتعين في هذه الحالة الالتزام بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو أن تواجده يشكل إخلالا بالأمن أو النظام العام. ولا تحول في جميع الأحوال مهلة التعافي والتفكير دون سير الإجراءات القضائية.

يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.

تسري أحكام الفقرتين الثانية والخامسة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.

المادة 82-5-2  علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:

- – إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
- – إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
- – إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
- – إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
- – الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.

المادة 82-5-3 يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون.

مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال، يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء.

يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة من قبل القضاة، كل حسب اختصاصه، بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالحفاظ على السرية.


---

[73] تمت إضافة المادة 1-5-82 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6644. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 82-5-1 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

[74] تمت إضافة المادة 2-5-82 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 103.13 ، السالف الذكر.

[75] تم تتميم القانون رقم 22.01 بالمادة 82-5-3 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 82-5 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/82-5
> - المادة: المادة 82-5
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
