# المادة 18

من [قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية](https://madda.ma/ar/loi-22-07)

القسم الثاني: آثار الإحداث

مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يمنع أو يقيد على امتداد المنطقة المحمية القيام بالأعمال التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي، والإساءة إلى المحافظة على الوحيش والنباتات، أو تشويه طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة المحمية بدون ترخيص مسبق معلل من الإدارة المختصة، ومن بينها:

- – قنص وصيد الوحيش وقتله أو الإمساك به، وإتلاف النباتات أو جمعها؛
- – جلب لأنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية، متوحشة أو مدجنة؛
- – إنجاز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو المواصلات؛
- – استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك؛
- – أشغال الحفر أو التنقيب وكذا كل سبر أو نقل للأتربة أو كل بناء؛
- – استعمال المياه؛
- – الأشغال التي من شأنها تغيير مظهر المجال أو المنظر أو النباتات أو الحيوانات.

مع مراعاة احترام شروط الأنظمة المتطلبة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، لا يمكن الجولان أو التخييم داخل المنطقة المحمية أو التحليق فوقها بعلو أقل من 1000 متر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وفي إطار أنشطة تدبير أو بحث علمي أو تكوين مرخص بها.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-07/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية
> - الرقم: 22.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.07%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-1729596224287.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
