# المادة 37

من [قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية](https://madda.ma/ar/loi-22-07)

القسم الثاني: إثبات المخالفات

يحرر الموظفون المشار إليهم في المادة 36 أعلاه أثناء ممارستهم لمهامهم محاضر تبسط طبيعة المعاينة أو المراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه المحاضر الموظف أو الموظفون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالمخالفة.

في حالة امتناع الشخص أو الأشخاص المعنيين عن التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر ويسلم نظير منه إلى الأطراف المعنية.

تحرر المحاضر في عين المكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف.

يعتد بهذه المحاضر إلى حين أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة الإدارة.

يمكن للإدارة أن تقوم حسب الحالات بإنذار المخالف أو المخالفين كتابة للإلتزام بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

إذا ما نصت خلاصات المحاضر على متابعة المخالفين، تبلغ هذه المحاضر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تحريرها.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 22.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-07/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية
> - الرقم: 22.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.07%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-1729596224287.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
