# المادة 10

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الرابع: الوسم

يجب وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعها، وذلك قصد التعرف عليها. ويجب أن يتم هذا الوسم في مكان صنع المواد المذكورة وتحت مسؤولية الصانع وعلى نفقته. ويجب أن يكون هذا الوسم مرئيا وسهل القراءة وغير قابل للمحو.

دون الإخلال بالوسم المنصوص عليه ضمن مقتضيات القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن توضع علامة وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على تلفيف هذه المواد.

غير أنه، تعفى من وضع علامة الوسم، المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي ل يمكن وسمها بشكل منفرد اعتبارا لمحتواها أو حجمها. وفي هذه الحالة، يجب وضع علامة الوسم على تلفيفها.

يجب أن تحمل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة وكذا تلفيفها علامة الوسم كما هو محدد في هذه المادة، وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة محليا أو المستوردة وكذا وضع الوسم على تلفيفها.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
