# المادة 2

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات

تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:

1-إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛

2-القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات، المشار إليها في المادة 3 أدناه، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛

- 3- دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛

4-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى؛

5-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب اعتماد مادة متفجرة وشهب اصطناعية ترفيهية ومعدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو في شأن طلب التخلي عنه أو سحبه؛

6-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب تفويت مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى.

تتألف اللجنة المذكورة من ممثلين عن الإدارة.

يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
