# المادة 22

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير

يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني. وفي حالة عدم تسلم المستورد لهذه المواد، تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به مع تحميل المستورد المصاريف الناتجة عن هذه العملية، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والتخزين.

يتم خفر المواد المستوردة انطلاقا من نقطة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها إلى المستودع الذي تتم فيه عملية التعشير، بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة الذي تمنحه الإدارة المكلفة بالجمارك.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
