# المادة 3

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات

تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:

- 1- إبـداء رأي مـطـابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة؛
- 2- إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛
- 3- حضور أول عملية تفجير تنجز وفق عملية الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
- 4- حـضـور عـمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية الصلاحية؛
- 5- القيام بحملات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن استعمالها؛

تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة.

يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
