# المادة 30

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب السابع: الصنع

يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:

- 1- السجل الأول، وتدون فيه:
- – في المدخلات: كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛
- – في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة للصنع؛

2-السجل الثاني، وتدون فيه:

- – في المدخلات: كميات المواد التي تم تصنيعها مقارنة بكميات المواد الأولية الموجهة للتصنيع وفق نسبة مردودية دنيا يقترحها مستغل المصنع وتوافق عليها الإدارة؛
- – في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم تصنيعها وأدخلت إلى مستودع التخزين من الفئة الأولى؛

3-السجل الثالث، وتدون فيه:

- – في المدخلات: الكميات المصنعة أو المشتراة محليا أو المستوردة، من المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛
- – في المخرجات: الكميات التي تم بيعها.

تتم هذه التقييدات بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بينها، مع الإشارة، بالنسبة للمواد التي تم بيعها، إلى أسماء الأشخاص الذين بيعت لهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية ومهنهم وعناوينهم.

تقوم الإدارة بترقيم هذه السجلات والتأشير عليها ويجب على صاحب المصنع الحتفاظ بها لمدة ل تقل عن عشر سنوات.

تحدد نماذج هذه السجلات بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
