# المادة 31

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب السابع: الصنع

يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص بتفويت مصنع.

ل يستوجب طلب ترخيص بإدخال التغيير القيام بالبحث العمومي المشار إليه في المادة 28 أعلاه في الحالتين التاليتين:

- – إذا لم يكن من شأن التغيير، المراد القيام به، رفع الكمية المرخص بها والتي تم على أساسها تحديد مناطق الخطر؛
- – إذا كان التغيير ل يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق الخطر إلى ما يفوق ما تم تحديده أصلا بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع من أجلها.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
