# المادة 33

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق

ل يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به إل من قبل صانع هذه المواد.

ل يـمـكـن بـيـع الـمـعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به أو يثبت أن نشاطه يستلزم استعمال هذه المعدات إل من قبل:

- – مستغل مستودع للبيع أو مستودع مزدوج مرخص به من الفئة الأولى؛
- – مستغل مستودع للبيع مرخص به من الفئة الثانية أو الثالثة.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
