# المادة 37

من [قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية](https://madda.ma/ar/loi-22-16)

الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق

ل يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل من قبل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به وفي حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المحددة بنص تنظيمي.

غير أنه يجب، في حالة شراء المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أن يثبت المشتري فقط ممارسة نشاط يستلزم استعمال هذه المعدات حتى وإن لم يكن يتوفر على مستودع مرخص به.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات بيع وشراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-16/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية
> - الرقم: 22.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
